تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
من العقود الناقلة للعين ، بخلاف نقل المنافع ، فله أن يؤجر الأم من شخص وولدها من آخر ، إلا أن يستوعب المدة الممنوع من التفرقة فيها ، فإن الأقوى المنع من التفريق حسا بحيث لا يجتمعان إلا نادرا .
ي - لا يحرم التفريق بالعتق ، فلو أعتق الأم دون ولدها أو بالعكس ، فلا بأس . ولا في الوصية ، فلعل الموت يكون بعد انقضاء زمان التحريم . فإن اتفق قبله ، فإشكال .
يأ - لو لم تحصل التفرقة الحسية ، فالأقوى جواز البيع ، كمن يبيع الولد ويشترط استخدامه مدة المنع . وكذا لو باعه على من لا يفارق البائع والأم بل يلازمهما .
يب - في الرد بالعيب إشكال ، أقربه : المنع ، لحصول التفريق فيه ، فلو اشترى الجارية والولد ثم تفاسخا البيع في أحدهما أو رده بعيب فيه ، منع ، لما فيه من التفريق . وقال بعض الشافعية : يجوز ( 1 ) . أما الرهن : ففي التفريق بينهما به إشكال ، أقربه : الجواز ، لكن ليس للمرتهن البيع ولا للراهن إلا مع الآخر .
يج - لا بأس بالتفريق بالسفر ، لعدم المقتضي للمنع ، وأصالة الإباحة .
يد - لو كانت الأم رقيقة والولد حرا وبالعكس ، لم يمنع من بيع الرقيق ، لثبوت التفريق قبل البيع ، فلا يحدث البيع تفريقا ، لاستحالة تحصيل الحاصل .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 133 ، المجموع 9 : 360 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 337 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث