تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ز - الأقوى كراهة التفريق بين الأخوين وبين الولد والأب أو الجد في البيع ، وليس محرما - وبه قال الشافعي ( 1 ) - عملا بالأصل . ولأن القرابة بينهما لا تمنع القصاص فلا تمنع التفرقة في البيع ، كابن ( 2 ) العم عندهم ( 3 ) . وفي قول آخر له : إن التفريق بين الولد والجدة والأب وسائر المحارم كالأم في تحريم التفريق ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : يحرم التفريق بين الأخوين ، لأنه رحم ذو محرم من النسب ، فأشبه الولد ( 5 ) . والجواب : الفرق بجواز القصاص هنا دون الأول عندهم .
ح - يجوز التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن وقبله إن كان مما يقع عليه الذكاة ( 6 ) أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه . ومنع بعض الشافعية من التفريق قبل الاستغناء ( 7 ) ، قياسا على الآدمي ( 8 ) . والحرمة فارقة بينهما .
ط - كما لا يجوز التفريق بالبيع كذا لا يجوز بالقسمة والهبة وغيرها
هامش
( 1 ) حلية العلماء 4 : 124 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 421 ، روضة الطالبين 7 : 456 ، المجموع 9 : 361 . ( 2 ) في بدائع الصنائع والمغني : كابني . ( 3 ) المغني 4 : 333 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 41 ، بدائع الصنائع 5 : 229 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 421 ، روضة الطالبين 7 : 456 ، المجموع 9 : 361 و 362 . ( 5 ) تحفة الفقهاء 2 : 115 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 41 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 54 ، حلية العلماء 4 : 124 . ( 6 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : الزكاة . والصحيح ما أثبتناه . ( 7 ) تحفة الفقهاء 2 : 115 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 41 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 54 ، حلية العلماء 4 : 124 . ( 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 133 ، المجموع 9 : 362 ، روضة الطالبين 3 : 84 .