وهو خطأ ، لأن النهي عنه لمعنى في البيع ، وهو حصول الضرر
بالتفرقة . ولأن التسليم تفريق محرم ، فيكون كالمتعذر ، إذ لا فرق بين
العجز الحسي والشرعي .
ج - لو رضي كل من الولد والأم بالتفريق ، صح التفريق ، لعدم
المقتضي للمنع . ولحديث ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) ، وقد سبق ( 1 ) .
د - الضابط في غاية التحريم الاستغناء ، فمتى حصل استغناء الطفل
عن الأم ، جاز التفريق ، وإلا فلا .
ويحصل الاستغناء ببلوغ سبع سنين .
وقيل : بالاستغناء عن الرضاع ( عليه السلام ) ( 2 ) .
والمشهور : الأول ، لأنه سن التمييز ، فيستغنى عن التعهد والحضانة ،
وهو أحد قولي الشافعي ( 3 ) .
ويقرب منه قول مالك حيث جعل التحريم ممتدا إلى وقت سقوط
الأسنان ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ص 333 .
( 2 ) كما في شرائع الإسلام 2 : 59 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 133 ، روضة الطالبين 3 : 83 ، المجموع 9 : 361 ،
المغني 10 : 460 ، الشرح الكبير 10 : 409 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 163 ،
بداية المجتهد 2 : 168 ، تحفة الفقهاء 2 : 115 .
( 4 ) بداية المجتهد 2 : 168 ، المعونة 2 : 1071 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 133 ،
المغني 10 : 460 ، الشرح الكبير 10 : 409 .