وعن أبي أيوب عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " من فرق بين والدة وولدها
فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين
هل يفرق بينهما ، وعن المرأة وولدها ؟ فقال : " لا ، هو حرام إلا أن يريدوا
ذلك " ( 2 ) .
وفي الحسن عن هشام بن الحكم عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : اشتريت
له جارية من الكوفة ، قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت : يا أماه ،
فقال لها أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ألك أم ؟ " قالت : نعم ، فأمر بها فردت ، فقال :
" ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره " ( 3 ) .
وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال : سمعت الصادق ( عليه السلام ) يقول :
" أتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بسبي من اليمن ، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم
فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم ، فلما قدموا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) سمع
بكاءها ، فقال : ما هذه ؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ،
فبعث بثمنها فأتي بها وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا " ( 4 ) .
وفي الصحيح عن ابن سنان ، قال الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يشتري
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 3 : 580 / 1283 ، و 4 : 134 / 1566 ، سنن الدارقطني 3 :
67 / 256 ، سنن البيهقي 9 : 126 ، سنن الدارمي 2 : 227 - 228 ، المستدرك
- للحاكم - 2 : 55 ، المعجم الكبير - للطبراني - 4 : 182 / 4080 ، مسند أحمد 6 :
575 / 23002 .
( 2 ) الكافي 5 : 218 - 219 / 2 ، الفقيه 3 : 137 / 600 ، التهذيب 7 : 73 / 312 .
( 3 ) الكافي 5 : 219 / 3 ، التهذيب 7 : 73 / 313 .
( 4 ) الكافي 5 : 218 / 1 ، الفقيه 3 : 137 / 599 ، التهذيب 7 : 73 / 314 .