وقال أبو حنيفة : يجوز ( 1 ) .
أما بعد الدباغ : فكذلك عندنا ، لأنه لا يطهر به ، خلافا للجمهور ،
وقد تقدم ( 2 ) ذلك .
أما عظام الميتة : فيجوز بيعها ما لم تكن من نجس العين ، كالكلب
والخنزير ، ولهذا جاز بيع عظام الفيل .
ولبن الشاة الميتة حرام لا يصح بيعه .
وعلى قول الشيخ ( 3 ) يجوز بيعه .
فروع :
أ - لحم المذكى مما لا يؤكل لحمه لا يصح بيعه ، لعدم الانتفاع به في
غير الأكل المحرم . ولو فرض له نفع ما ، فكذلك ، لعدم اعتباره في نظر
الشرع .
ب - لا يصح بيع الترياق ، لأنه يحرم تناوله ، لاشتماله على الخمر
ولحوم الحيات . ولا يحل التداوي به إلا مع خوف التلف . وكذا سم الأفاعي
لا يحل بيعه ( 4 ) .
أما السم من الحشائش : فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله ،
لم يجز بيعه ، لعدم نفعه . وإن أمكن التداوي بيسيره ، جاز بيعه .
ج - الأليات المقطوعة من الشاة الميتة أو الحية لا يحل بيعها
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 24 ، المجموع 9 : 231 ، الحاوي الكبير 5 : 383 .
( 2 ) في ج 2 ص 232 ، المسألة 328 .
( 3 ) النهاية : 585 .
( 4 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : بيعها . والصحيح ما أثبتناه .