ولا الاستصباح بدهنها مطلقا .
أما الدهن النجس بملاقاة النجاسة له فيجوز بيعه لفائدة الاستصباح به
تحت السماء خاصة .
وللشافعي قولان :
أحدهما : لا يجوز تطهيره ، فلا يصح بيعه ، وبه قال مالك وأحمد ( 1 ) .
والثاني : يجوز تطهيره ، ففي بيعه عنده وجهان ( 2 ) .
وفي جواز الاستصباح قولان ، والأظهر عنده : جوازه ومنع بيعه ( 3 ) .
والدهن النجس بذاته - كودك ( 4 ) الميتة - لا يجوز بيعه عنده ( 5 ) قولا
واحدا . وفي الاستصباح وجهان ( 6 ) .
ويجوز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصية به ، وكذا الكلب
الجائز بيعه .
وبعض الشافعية منع من الهبة والصدقة خاصة ( 7 ) .
مسألة 12 : يجوز بيع كل ما فيه منفعة ، لأن الملك سبب لإطلاق
هامش
( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 268 ، المجموع 9 : 236 و 238 ، العزيز شرح الوجيز
4 : 24 - 25 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، الشرح الكبير 4 : 17 .
( 2 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 268 ، المجموع 9 : 236 - 237 ، الوجيز 1 : 133 ،
العزيز شرح الوجيز 4 : 24 - 25 ، حلية العلماء 4 : 62 ، روضة الطالبين 3 : 17 ،
الشرح الكبير 4 : 17 .
( 3 ) المجموع 9 : 237 ، الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 25 ، حلية العلماء
4 : 62 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، الشرح الكبير 4 : 17 .
( 4 ) الودك : الدسم . لسان العرب 10 : 509 " ودك " .
( 5 ) المجموع 9 : 236 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 24 ، روضة الطالبين 3 : 17 .
( 6 ) المجموع 9 : 237 - 238 .
( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 25 ، وانظر المجموع 9 : 239 .