على ما يأتي ، وبه قال مالك وعطاء ( 1 ) .
وقال الشافعي وأحمد : لا غرم ، لأنه يحرم أخذ عوضه ، فلا يجب
غرم بإتلافه ( 2 ) .
والأصل ممنوع .
أما الكلب العقور فيباح قتله إجماعا ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " خمس من
الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة
والكلب العقور " ( 3 ) .
أما الكلب الأسود : فإن كان مما ينتفع به ، لم يبح قتله - خلافا
لأحمد ( 4 ) - لما تقدم . وقوله ( عليه السلام ) : " الكلب الأسود شيطان " ( 5 ) لا يبيح
قتله .
ه - لا بأس ببيع الهر ، عند علمائنا - وبه قال ابن عباس والحسن
وابن سيرين والحكم وحماد والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب
الرأي ( 6 ) - لقول الصادق ( عليه السلام ) : " لا بأس بثمن الهر " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المنتقى - للباجي - 5 : 28 ، المجموع 9 : 228 ، المغني 4 : 325 ، الشرح الكبير 4 : 15 .
( 2 ) المجموع 9 : 228 ، المغني 4 : 325 ، الشرح الكبير 4 : 15 .
( 3 ) صحيح البخاري 3 : 17 ، صحيح مسلم 2 : 857 / 71 ، الموطأ 1 : 357 / 90 ،
سنن البيهقي 5 : 209 و 210 ، المغني 4 : 326 ، الشرح الكبير 4 : 16 .
( 4 ) المغني 4 : 325 ، الشرح الكبير 4 : 15 .
( 5 ) صحيح مسلم 1 : 365 / 510 ، سنن ابن ماجة 1 : 306 / 952 ، سنن أبي داود 1 :
187 / 702 ، سنن الترمذي 2 : 161 - 162 / 338 ، سنن النسائي 2 : 64 ، سنن
البيهقي 2 : 274 ، مسند أحمد 6 : 184 / 20816 ، و 187 - 188 / 20835 .
( 6 ) المغني 4 : 328 ، الشرح الكبير 4 : 10 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 327 ، الوجيز 1 :
134 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 26 - 28 ، الوسيط 3 : 19 ، مختصر المزني : 90 ،
الحاوي الكبير 5 : 381 و 382 ، المجموع 9 : 229 ، روضة الطالبين 3 : 18 - 19 .
( 7 ) التهذيب 6 : 356 / 1017 .