يزرع آخر أو يشتري ثمرة أخرى .
ط - لو اقتنى كلب الصيد من لا يصيد ، جاز - وهو أحد وجهي
الحنابلة ( 1 ) - لاستثنائه ( عليه السلام ) كلب الصيد ( 2 ) .
والآخر : المنع ، لأنه اقتناه لغير حاجة ، فأشبه غيره ، إذ معنى كلب
الصيد كلب يصيد ( 3 ) . والمراد بالقوة .
مسألة 10 : لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا - وبه قال مالك
والشافعي وأحمد ( 4 ) - للإجماع على نجاسته ، فيحرم بيعه ، كالميتة .
وقال أبو حنيفة : يجوز ، لأن أهل الأمصار يبايعونه لزروعهم من غير
نكير ، فكان إجماعا ( 5 ) .
ونمنع إجماع العلماء ، ولا عبرة بغيرهم . ولأنه رجيع نجس ، فلم
يصح بيعه ، كرجيع الآدمي .
أما غير النجس : فيحتمل عني جواز بيعه .
مسألة 11 : لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إجماعا منا ، وبه قال
أحمد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المغني 4 : 326 ، الشرح الكبير 4 : 16 .
( 2 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش ( 3 ) من ص 30 .
( 3 ) المغني 4 : 326 ، الشرح الكبير 4 : 16 .
( 4 ) المغني 4 : 327 ، الشرح الكبير 4 : 16 ، المجموع 9 : 230 ، الوجيز 1 : 133 ،
العزيز شرح الوجيز 4 : 23 ، حلية العلماء 4 : 55 - 57 ، الحاوي الكبير 5 : 383 ،
روضة الطالبين 3 : 16 .
( 5 ) المجموع 9 : 230 ، حلية العلماء 4 : 58 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 23 ، الحاوي
الكبير 5 : 383 ، المغني 4 : 327 ، الشرح الكبير 4 : 16 .
( 6 ) المغني 4 : 329 .