ب - لا فرق بين الرأس والجلد وغيرهما من الأعضاء . ولو استثنى
الشحم ، بطل البيع في الحي والمذبوح . وكذا لو استثنى عشرة أرطال من
اللحم فيهما معا .
ج - لو اشترك اثنان في شراء حيوان أو غيره وشرط أحدهما
لنفسه الشركة في الربح دون الخسران ، فالأقرب : بطلان الشرط . ولو
شرطا أن يكون لأحدهما رأس المال ، والربح والخسران للآخر ، احتمل
الجواز .
د - لو قال إنسان لغيره : اشتر حيوانا أو غيره بشركتي أو بيننا ،
فاشتراه كذلك ، صح البيع لهما ، وعلى كل منهما نصف الثمن ، لأنه عقد
يصح التوكيل فيه ، فيلزم الموكل حكم ما فعله الوكيل ، فإن أدى أحدهما
الجميع بإذن الآخر في الإنقاد عنه ، لزمه قضاؤه ، لأنه أمره بالأداء عنه . ولو
لم يأذن له في الأداء عنه بل تبرع بذلك ، لم يجب عليه القضاء ، وكان
شريكا في العين . ولو تلفت العين ، كانت بينهما ، ثم رجع الآخر على الآمر
بما نقده عنه بإذنه .
مسألة 138 : لو اشترى اثنان جارية ، حرم على كل واحد منهما
وطؤها .
فإن وطئها أحدهما لشبهة ، فلا حد ، لقوله ( عليه السلام ) : " ادرؤا الحدود
بالشبهات " ( 1 ) .
ولو كان عالما بالتحريم ، سقط من الحد بقدر نصيبه ، وحد بقدر
نصيب شريكه .
هامش
( 1 ) تاريخ بغداد 9 : 303 ، إحكام الفصول في أحكام الأصول : 686 ، كنز العمال 5 :
305 / 12957 نقلا عن أبي مسلم الكجي عن عمر بن عبد العزيز مرسلا .