تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
دونها ( 1 ) . وهو خطأ ، لجواز انتفاعه ببيعها وغيره من الطبخ وشبهه . وقال بعض ( 2 ) علمائنا : يكون للبائع بنسبة ثمن الرأس والجلد إلى الباقي . وكذا لو اشترك اثنان في شراء شاة وشرط أحدهما الرأس والجلد ، لم يصح ، وكان له بقدر ما له ، لرواية السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " اختصم إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد " ( 3 ) . وعن هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد فقضي أن البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير ، فقال : " لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس " ( 4 ) .
فروع : أ - قد نقلنا الخلاف في الصحة والبطلان . والأقرب عندي : التفصيل ، وهو صحة أن يستثني البائع الرأس والجلد في المذبوح ، والبطلان في الحي .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 4 : 293 ، حلية العلماء 4 : 223 ، المغني 4 : 232 ، الشرح الكبير 4 : 36 . ( 2 ) الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 92 ، المسألة 149 . ( 3 ) الكافي 5 : 304 / 1 ، التهذيب 7 : 81 / 350 . ( 4 ) الكافي 5 : 293 / 4 ، التهذيب 7 : 79 / 341 بتفاوت .