دونها ( 1 ) .
وهو خطأ ، لجواز انتفاعه ببيعها وغيره من الطبخ وشبهه .
وقال بعض ( 2 ) علمائنا : يكون للبائع بنسبة ثمن الرأس والجلد إلى
الباقي .
وكذا لو اشترك اثنان في شراء شاة وشرط أحدهما الرأس والجلد ،
لم يصح ، وكان له بقدر ما له ، لرواية السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
" اختصم إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا
واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو
شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد " ( 3 ) .
وعن هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل شهد بعيرا
مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر
بدرهمين بالرأس والجلد فقضي أن البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير ، فقال :
" لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له
ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس " ( 4 ) .
فروع :
أ - قد نقلنا الخلاف في الصحة والبطلان . والأقرب عندي :
التفصيل ، وهو صحة أن يستثني البائع الرأس والجلد في المذبوح ،
والبطلان في الحي .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 4 : 293 ، حلية العلماء 4 : 223 ، المغني 4 : 232 ، الشرح
الكبير 4 : 36 .
( 2 ) الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 92 ، المسألة 149 .
( 3 ) الكافي 5 : 304 / 1 ، التهذيب 7 : 81 / 350 .
( 4 ) الكافي 5 : 293 / 4 ، التهذيب 7 : 79 / 341 بتفاوت .