تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
لكن الزوجية تبطل . ولو ملك كل منهما بعض صاحبه ، بطل النكاح أيضا . وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة ، للرواية ( 1 ) ، لكن رخصوا ( عليهم السلام ) لشيعتهم خاصة في حال غيبة الإمام ( عليه السلام ) التملك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها ، ولا يجب إخراج حصة غير الإمام منها ، لتطيب مواليد الشيعة . ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر ، لأن الكافر من أهل التملك ، والمحل قابل للملكية . وكل حربي قهر حربيا فباعه صح بيعه وإن كان أخاه أو زوجته أو ابنه أو أباه ، وبالجملة كل من ينعتق عليه وغيرهم ، لأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها ، قال : " لا بأس " ( 2 ) . ولأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها ، قال : " لا بأس " ( 3 ) . أما غير من ينعتق عليه : فلأن القاهر مالك للمقهور بقهره إياه . وأما من ينعتق عليه : ففيه إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض . ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر . والتحقيق : صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلط ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 135 / 378 . ( 2 ) التهذيب 7 : 77 / 330 ، الإستبصار 3 : 83 / 281 . ( 3 ) التهذيب 7 : 77 / 329 ، الإستبصار 3 : 83 / 280 .