لكن الزوجية تبطل . ولو ملك كل منهما بعض صاحبه ، بطل النكاح أيضا .
وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة ،
للرواية ( 1 ) ، لكن رخصوا ( عليهم السلام ) لشيعتهم خاصة في حال غيبة الإمام ( عليه السلام )
التملك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها ، ولا يجب إخراج حصة غير
الإمام منها ، لتطيب مواليد الشيعة .
ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر ، لأن الكافر من أهل
التملك ، والمحل قابل للملكية .
وكل حربي قهر حربيا فباعه صح بيعه وإن كان أخاه أو زوجته أو ابنه
أو أباه ، وبالجملة كل من ينعتق عليه وغيرهم ، لأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن
رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها ، قال : " لا بأس " ( 2 ) .
ولأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل
الشرك يتخذها ، قال : " لا بأس " ( 3 ) .
أما غير من ينعتق عليه : فلأن القاهر مالك للمقهور بقهره إياه .
وأما من ينعتق عليه : ففيه إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو
فرض . ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر .
والتحقيق : صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري
بالتسلط ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 135 / 378 .
( 2 ) التهذيب 7 : 77 / 330 ، الإستبصار 3 : 83 / 281 .
( 3 ) التهذيب 7 : 77 / 329 ، الإستبصار 3 : 83 / 280 .