تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
من أحدهما ، فمن ملك أحد هؤلاء عتق عليه . أما المرأة فتملك كل أحد ، سوى الأب والأم والجد والجدة وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا .
مسألة 134 : الرضاع يساوي النسب في تحريم النكاح إجماعا . وهل يساويه في تحريم التملك ؟ لعلمائنا قولان أحدهما : نعم - وهو الأقوى - لما رواه ابن سنان - في الصحيح - قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا حاضر - عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه ؟ قال : فقال : " لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه " قال : ثم قال : " أليس قد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ " ( 1 ) . وعن السكوني عن الصادق عن الباقر ( عليهما السلام ) " أن عليا ( عليه السلام ) أتاه رجل ، فقال : إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها ، فقال : خذ بيدها وقل : من يشتري مني أم ولدي ؟ " ( 2 ) . فيحرم على الرجل أن يملك من الرضاع ما يحرم أن يملكه من النسب ، كالأب وإن علا ، والأم والبنت وإن نزلت وغيرهم مما تقدم . وكذا المرأة يحرم عليها أن تملك من الرضاع ما يحرم عليها من النسب .
مسألة 135 : يكره للإنسان أن يملك القريب غير من ذكرناه ، كالأخوالعم والخال وأولادهم . وتتأكد في الوارث . ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه ، لعدم المقتضي للمنع ،
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 326 / 1342 . ( 2 ) الفقيه 3 : 309 / 1488 ، التهذيب 7 : 325 / 1340 .