المهنة ، والاكتفاء برؤية الوجه والكفين ( 1 ) .
ويشترط رؤية الشعر ، وهو أصح وجهي الشافعي ( 2 ) .
والأقرب اشتراط رؤية الأسنان واللسان ، وهو أحد وجهي
الشافعي ( 3 ) .
ولا بد في الدواب من رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها .
ولا يشترط جري الفرس بين يديه - خلافا لبعض الشافعية ( 4 ) -
للأصل .
ولو كان الثوب رقيقا لا يختلف وجهاه ، كفى رؤية أحدهما ، وهو
أصح وجهي الشافعية ( 5 ) .
ولا بد من تقليب الأوراق في شراء الكتب ورؤية جميعها .
ولا يصح بيع اللبن في الضرع على ما تقدم ( 6 ) .
ولو قال : بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا رطلا ،
لم يجز ، لعدم العلم بوجود القدر في الضرع ، وهو أصح وجهي
الشافعية . وفي الآخر : يجوز ، كما لو باع قدرا من اللبن في الظرف ، فيجئ
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 58 ، الوسيط 3 : 40 ، روضة الطالبين 3 : 39 ، المجموع
9 : 291 .
( 2 ) الوسيط 3 : 40 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 58 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 285 ،
روضة الطالبين 3 : 39 ، المجموع 9 : 291 .
( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 285 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 58 ، روضة الطالبين 3 :
39 ، المجموع 9 : 291 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 58 ، روضة الطالبين 3 : 39 ، المجموع 9 : 292 .
( 5 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 285 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 58 ، روضة الطالبين 3 :
40 ، المجموع 9 : 292 .
( 6 ) في ص 63 ، المسألة 36 .