تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
المهنة ، والاكتفاء برؤية الوجه والكفين ( 1 ) . ويشترط رؤية الشعر ، وهو أصح وجهي الشافعي ( 2 ) . والأقرب اشتراط رؤية الأسنان واللسان ، وهو أحد وجهي الشافعي ( 3 ) . ولا بد في الدواب من رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها . ولا يشترط جري الفرس بين يديه - خلافا لبعض الشافعية ( 4 ) - للأصل . ولو كان الثوب رقيقا لا يختلف وجهاه ، كفى رؤية أحدهما ، وهو أصح وجهي الشافعية ( 5 ) . ولا بد من تقليب الأوراق في شراء الكتب ورؤية جميعها . ولا يصح بيع اللبن في الضرع على ما تقدم ( 6 ) . ولو قال : بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا رطلا ، لم يجز ، لعدم العلم بوجود القدر في الضرع ، وهو أصح وجهي الشافعية . وفي الآخر : يجوز ، كما لو باع قدرا من اللبن في الظرف ، فيجئ
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 58 ، الوسيط 3 : 40 ، روضة الطالبين 3 : 39 ، المجموع 9 : 291 . ( 2 ) الوسيط 3 : 40 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 58 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 285 ، روضة الطالبين 3 : 39 ، المجموع 9 : 291 . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 285 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 58 ، روضة الطالبين 3 : 39 ، المجموع 9 : 291 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 58 ، روضة الطالبين 3 : 39 ، المجموع 9 : 292 . ( 5 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 285 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 58 ، روضة الطالبين 3 : 40 ، المجموع 9 : 292 . ( 6 ) في ص 63 ، المسألة 36 .