وأضعف الوجهين : البطلان ، لتبين انتفاء المعرفة ( 1 ) .
ولا نعني بالتغير هنا التعيب خاصة .
و - استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم لا يقوم مقام
الرؤية وكذا سماع وصفه بالتواتر ، لأن الرؤية تطلع على أمور لا يمكن
التعبير عنها ، وهو أصح وجهي الشافعي ( 2 ) .
وفي الآخر : أنه يقوم الاستقصاء والسماع بالتواتر مقام الرؤية ، لأن
ثمرة الرؤية المعرفة وهما يفيدانها ، فيصح البيع ، ولا خيار ( 3 ) .
وهو ممنوع ، لأن بعض الأوصاف لا يحصل علمه إلا بالرؤية .
مسألة 116 : الرؤية المشترطة في كل شئ على حسب ما يليق به ،
ففي شراء الدار لا بد من رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلا
وخارجا ورؤية المستحم والبالوعة . وفي شراء البستان لا بد من رؤية
الأشجار واحدة واحدة والجدران ومسيل الماء ، ولا يحتاج إلى رؤية أساس
البنيان ولا عروق الأشجار .
وفي اشتراط رؤية طريق الدار إشكال .
ولا يجوز رؤية العورة في الأمة والعبد ، ولا بد من رؤية باقي بدن
العبد ، وهو أظهر وجهي الشافعي ( 4 ) .
وكذا في بدن الجارية ، لاختلاف الصفات .
وللشافعي وجوه : اعتبار رؤية ما يرى في العبد ، ورؤية ما يبدو عند
هامش
( 1 ) نفس المصادر في الهامش ( 1 ) .
( 2 ) الوسيط 3 : 38 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 55 - 56 ، روضة الطالبين 3 : 37 ،
المجموع 9 : 291 .
( 3 ) الوسيط 3 : 38 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 55 - 56 ، روضة الطالبين 3 : 37 ،
المجموع 9 : 291 .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 285 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 58 ، روضة الطالبين 3 :
39 ، المجموع 9 : 291 .