تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
فيه حينئذ قولا بيع الغائب ( 1 ) . ولو سكب شيئا من اللبن فأراه إياه ثم باعه مدا مما في الضرع ، لم يجز . وفي رواية لنا : الجواز ، وقد سلفت ( 2 ) . وللشافعي القولان ( 3 ) . ويحتمل عندي الجواز لو كان المبيع قدرا يسيرا يتيقن وجوده حالة الحلب . ولو قبض على قدر من الضرع وأحكم شده ثم باعه ما فيه ، لم يصح عندنا . وللشافعي وجهان ( 4 ) .
فروع : أ - يجوز بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ وبعده ، سواء بيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بيعا معا ، لكن بعد السلخ لا يجوز إلا بالوزن ، أما قبله فالأقرب جوازه من دونه . ومنع الشافعي من بيعها قبل السلخ وبعده ، سواء بيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بيعا معا ، لأن المقصود اللحم ، وهو مجهول ( 5 ) .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 59 ، روضة الطالبين 3 : 40 ، المجموع 9 : 326 . ( 2 ) في ص 64 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 59 ، روضة الطالبين 3 : 40 ، المجموع 9 : 326 . ( 4 ) الوسيط 3 : 41 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 59 ، روضة الطالبين 3 : 40 ، المجموع 9 : 326 . ( 5 ) الوسيط 3 : 42 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 60 ، المجموع 9 : 298 ، روضة الطالبين 3 : 41 ، وفيها عدم صحة بيعها قبل السلخ فقط .