تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ونحن نمنع ذلك كما قبل الذبح و ( 1 ) لو قصده حالة الشراء أو شرطه فيه .
ب - يجوز بيع الأكارع والرؤوس بعد الإبانة وقبلها من المذبوح نيئة ومشوية ، ولا اعتبار بما عليها من الجلد ، فإنه مأكول ، وبه قال بعض الشافعية ( 2 ) .
ج - لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق أو جراب لم يره ولا وصف ، لم يصح ، وهو أحد قولي الشافعي ، للجهالة ، سواء قال ببطلان بيع الغائب أو لا . أما على البطلان : فظاهر . وأما على الصحة : فلأنه ناظر إلى بعضه فيسهل النظر إلى باقيه ، بخلاف الغائب فقد ( 3 ) يعسر إحضاره وتدعو الحاجة إلى بيعه ، فجاز هناك ولم يجز هنا . ولأن الرؤية فيما رآه سبب اللزوم ، وعدمها فيما لم ير سبب الجواز ، والعقد الواحد لا يتصور إثبات الجواز واللزوم فيه معا ، ولا يمكن تبعيض المعقود عليه في الحكمين ( 4 ) . وهذان [ الفرقان ] ( 5 ) باطلان ، لأنهم جوزوا بيع ما في الكم مع سهولة
هامش
( 1 ) كلمة " و " لم ترد في " ق " . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 60 ، المجموع 9 : 298 - 299 ، روضة الطالبين 3 : 41 ، وفيها جواز بيع الأكارع والرؤوس بعد الإبانة فقط ، مع وجه شاذ لصحة بيع الأكارع قبلها . ( 3 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : قد . وما أثبتناه - كما هو الأنسب بالعبارة - من العزيز شرح الوجيز . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 61 ، المجموع 9 : 296 ، روضة الطالبين 3 : 42 . ( 5 ) بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : القدران . وما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 240 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث