تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
د - لو باعه خمسة أرطال على سعر المائة بإثني عشر درهما ، صح وإن جهل في الحال قدر الثمن ، لأنه مما يعلم بالحساب ، ولا يمكن تطرق الزيادة إليه ولا النقصان ، فينتفي الغرر ، ويثبت الثمن ثلاثة أخماس درهم ، لأن نسبة المائة إلى ثمنها - وهو اثنا عشر - كنسبة خمسة إلى ثمنها ، فالمجهول الرابع ، فيضرب الثاني - وهو اثنا عشر - في الثالث - وهو خمسة - يبلغ ستين يقسمها على الأول - وهو مائة - يخرج ثلاثة أخماس درهم ، وهو ثمن المبيع . أو نقول : الاثنا عشر عشر وخمس عشر المائة ، فنأخذه بهذه النسبة من الخمسة ، وهو ثلاثة أخماس واحد . ولو قال : بعتك بخمسة دراهم على سعر المائة بإثني عشر ، أخذت ربع وسدس المائة ، لأن الخمسة ربع وسدس من الاثني عشر ( 1 ) .
ه‍ - لو كان له ثلاث قطائع من الغنم ثانيها ثلاثة أمثال أولها ، وثالثها ثلاثة أمثال ثانيها ، فاشترى آخر منه ثلثي الأول وثلاثة أرباع الثاني وخمسة أسداس الثالث ، اجتمع له مائة وخمسة وعشرون رأسا ، فطريق معرفة قدر كل قطيع أن نقول : نفرض القطيع الأول شيئا فالثاني ثلاثة أشياء والثالث تسعة أشياء ، فنأخذ ثلثي شئ وثلاثة أرباع ثلاثة أشياء وخمسة أسداس تسعة أشياء ونجمعها ، فتكون عشرة أشياء وربع وسدس شئ ، وهو يعدل مائة وخمسة وعشرين ، فالشئ يعدل اثني عشر .
و - لو تطرقت الجهالة بعد البيع ، لم تثمر فساده ، بل وقع صحيحا . ثم إن لم يمكن تدارك العلم ، اصطلحا ، ويجبرهما الحاكم عليه قطعا للتنازع . وإن أمكن ، وجب المصير إليه ، فلو كان له قطعة أرض بين
هامش
( 1 ) في " ق ، ك " : وسدس الاثني عشر .