تمامه ، فطريق معرفة قدر الثمن وقدر ما مع كل منهما أن نفرض ما مع زيد
شيئا وما مع عمرو ثلثه تصحيحا للثلث ، فإذا أخذ زيد واحدا ، صار معه
شئ وواحد ، وهو ثمن المبيع ، وإذا أخذ عمرو ربع ما مع زيد ، صار معه
ثلثه وربع شئ ، وهو ثمن المبيع ، فشئ واحد يعدل ثلثه وربع شئ ، فإذا
قابلت ، صار ثلاثة أرباع شئ يعدل اثنين ، والشئ يعدل اثنين ، وثلثي
واحد ، فالثمن ثلاثة وثلثا واحد ، فإذا صححت الكسر ، كان مع زيد ثمانية
ومع عمرو تسعة وثمن المبيع أحد عشر .
ط - لو باعه حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستة أذرع ثم
مال حتى غاب رأسه في الماء ، وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع
رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين ، فطريق معرفة قدر عمقه أن
نفرض القدر ( 1 ) الغائب من الرمح وقت الانتصاب شيئا ، فيكون مربعه مع
مربع العشرة مساويا لمربع الرمح بشكل العروس ، ومربع الشئ مال ،
ومربع العشرة مائة ، فمربع طول الرمح مال ومائة ، فكان طول الرمح وقت
الانتصاب شيئا وستة ، ومربعه مال واثنا عشر شيئا وستة وثلاثون ، لأن الخط
إذا انقسم بقسمين ، فإن مربعه مساو لمربع كل قسم ولضرب أحد القسمين
في الآخر مرتين ، فالمال ضرب الشئ في نفسه ، وستة وثلاثون ضرب ستة
في نفسها ، واثنا عشر شيئا ضرب ستة في الشئ مرتين ، وهو معادل المال
ومائة ، وبعد المقابلة تبقى أربعة وستون تعدل اثني عشر شيئا ، ويكون
الشئ خمسة وثلثا ، وطول الرمح أحد عشر وثلث ذراع ، فالفاضل عن ستة
عمق الماء .
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجرية : قدر .