مانع من الجواز ، لخطر انفساخ البيع بهلاك المعقود عليه ، وهذا لا يتحقق
في العقار ( 1 ) .
ولنا قول خامس : المنع من المكيل والموزون خاصة إلا تولية ، لقول
الصادق ( عليه السلام ) : " إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا
أن توليه ، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه " ( 2 ) .
والأقرب عندي : الكراهية إلا في الطعام فالمنع أظهر وإن كان فيه
إشكال .
فروع :
أ - المبيع إن كان دينا ، لم يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين ، لأن
المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه فمع عدمه أولى ، فلا يجوز بيع
[ المسلم فيه ] ( 3 ) قبل قبضه ولا الاستبدال به ، وبه قال الشافعي ( 4 ) .
ب - تجوز الحوالة بالمسلم فيه بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه
على من له عليه دين من قرض أو إتلاف . وعليه بأن يحيل المسلم من له
عليه دين من قرض أو إتلاف على المسلم [ إليه ] ( 5 ) لأن الحوالة إيفاء
هامش
( 1 ) المبسوط - للسرخسي - 13 : 9 ، بدائع الصنائع 5 : 181 ، بداية المجتهد 2 :
144 ، المجموع 9 : 270 ، الحاوي الكبير 5 : 220 و 221 ، حلية العلماء 4 : 78 ،
العزيز شرح الوجيز 4 : 293 ، المغني 4 : 239 ، الشرح الكبير 4 : 127 - 128 .
( 2 ) الفقيه 3 : 129 / 560 ، التهذيب 7 : 35 - 36 / 147 .
( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : السلم . وما أثبتناه يقتضيه
السياق .
( 4 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 308 ، المجموع 9 : 273 ، روضة الطالبين 3 : 172 ،
منهاج الطالبين : 103 ، الوجيز 1 : 146 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 301 .
( 5 ) بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : فيه . والصحيح ما أثبتناه .