أحد وجهي ( 1 ) الشافعية ( 2 ) .
والثاني : أن الثمن هو النقد ، والمثمن ما يقابله ، فلو باع نقدا بنقد ،
فلا مثمن فيه . ولو باع عرضا بعرض ، فلا ثمن فيه ( 3 ) .
وأصحهما ( 4 ) : أن الثمن هو النقد ، فإن لم يكن أو كانا نقدين ، فالثمن
ما ألصق به " الباء " ( 5 ) .
وعلى الأول - وهو أن الثمن ما ألصق به " الباء " - يجوز الاستبدال عن
غير الدراهم والدنانير كما ( 6 ) يجوز الاستبدال عنهما . وعلى الآخر لا يجوز
عنده ( 7 ) .
ه - لو استبدل عن أحد النقدين الآخر ، لم يشترط قبض البدل في
المجلس - قاله الشيخ ( 8 ) ، للرواية ( 9 ) - لأن النقدين من واحد .
ومنعه ابن إدريس ( 10 ) ، وهو قول الشافعي ( 11 ) ، وكذا قال الشافعي لو
استبدل عن الحنطة شعيرا على تقدير تسويغه ( 12 ) .
و - لا يشترط تعيين البدل في العقد - وهو أصح وجهي الشافعي ( 13 ) -
ويكفي الإحضار في المجلس ، كما لو تصارفا في الذمة ثم عينا وتقابضا في
المجلس .
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر : وجوه . كما يستفاد من المصادر .
( 2 ) المجموع 9 : 273 ، روضة الطالبين 3 : 172 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 301 .
( 3 ) المجموع 9 : 273 ، روضة الطالبين 3 : 172 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 301 .
( 4 ) كذا ، والظاهر : أصحها .
( 5 ) المجموع 9 : 273 ، روضة الطالبين 3 : 172 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 301 .
( 6 ) في " ك " : كما أنه .
( 7 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 302 .
( 8 ) النهاية : 380 .
( 9 ) الكافي 5 : 245 / 2 ، الفقيه 3 : 186 / 837 ، التهذيب 7 : 102 - 103 / 441 .
( 10 ) السرائر : 218 .
( 11 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 .
( 12 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 .
( 13 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 .