فروع :
أ - احتراق سقف الدار أو تلف بعض الأبنية كتلف عبد من عبدين ،
لأنه يمكن إفراده بالبيع بتقدير الاتصال والانفصال ، بخلاف يد العبد ، وهو
أصح وجهي الشافعية . والآخر : أنه كسقوط يد العبد ( 1 ) .
ب - النقص ينقسم إلى فوات صفة ، وهو العيب ، وإلى فوات جزء ،
وينقسم إلى ما لا ينفرد بالقيمة والمالية ، كيد العبد ، وهو في معنى الوصف ،
وإلى ما ينفرد ، كأحد العبدين .
ج - المبيع بصفة أو رؤية متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه
المبتاع - وبه قال أصحاب أحمد ( 2 ) - وإن لم يكن مكيلا أو موزونا ، لتعلق
حق التوفية به ، فجرى مجرى الكيل .
وقال أحمد : لو اشترى من رجل عبدا بعينه فمات في يد البائع ، فهو
من مال المشتري ، إلا أن يطلبه فيمنعه البائع . ولو حبسه عليه ببقية الثمن ،
فهو غاصب ، ولا يكون رهنا إلا أن يكون قد اشترط في نفس البيع
الرهن ( 3 ) .
المطلب الثاني : في التصرفات .
مسألة 66 : لعلمائنا في بيع ما لم يقبض أقوال أربعة :
الجواز على كراهية مطلقا - وبه قال البتي ( 4 ) خاصة - للأصل الدال
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 145 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 293 ، روضة الطالبين 3 : 166 .
( 2 ) المغني 4 : 238 ، الشرح الكبير 4 : 125 .
( 3 ) المغني 4 : 238 .
( 4 ) المغني 4 : 239 ، الشرح الكبير 4 : 125 ، وانظر : بداية المجتهد 2 : 144 .