وأضعفهما : الاشتراط ، لئلا يكون بيع دين بدين ( 1 ) .
ز - لو استبدل عنها ما لا يوافقها في علة الربا ، كما لو استبدل عن
الدراهم طعاما أو ثيابا ، فإن عين ، جاز .
وفي اشتراط قبضه في المجلس للشافعي وجهان :
الاشتراط ، لأن أحد العوضين دين ، فيشترط قبض الثاني ، كرأس مال
المسلم في السلم .
وأصحهما - وبه نقول - : المنع ، كما لو باع ثوبا بدرهم في الذمة
لا يشترط قبض الثوب في المجلس ( 2 ) .
وإن لم يعين البدل بل وصف والتزم في الذمة ، فعلى الوجهين عنده ( 3 ) .
والوجه عندنا : الجواز .
ح - ما ليس بثمن ولا مثمن من الديون - كدين القرض والإتلاف -
يجوز الاستبدال عنه إجماعا ، لاستقراره في الذمة . وفي تعيين البدل
والقبض في المجلس على ما تقدم للشافعي ( 4 ) .
ط - يجوز بيع الدين من غير من عليه الدين ، كما لو كان له على زيد
مائة فاعتاض عن عمرو عبدا ليكون المائة له ، عندنا - وهو أضعف قولي
الشافعي ( 5 ) - كما يجوز بيعه ممن عليه ، وهو الاستبدال .
وأصحهما : المنع ، لعدم القدرة على التسليم ( 6 ) . وهو ممنوع .
وعلى الأول يشترط أن يقبض مشتري الدين [ الدين ] ( 7 ) ممن عليه
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 .
( 2 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 .
( 3 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 .
( 4 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 174 ، منهاج الطالبين : 103 ، العزيز
شرح الوجيز 4 : 303 - 304 .
( 5 ) المجموع 9 : 275 ، روضة الطالبين 3 : 174 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 304 .
( 6 ) المجموع 9 : 275 ، روضة الطالبين 3 : 174 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 304 .
( 7 ) أضفناها لأجل السياق .