والحسن والحكم وحماد بن أبي سليمان ( 1 ) - لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن بيع
الطعام قبل قبضه ( 2 ) .
وقول الصادق ( عليه السلام ) : " ما لم يكن فيه ( 3 ) كيل أو وزن فلا يبعه حتى
يكيله أو يزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه " ( 4 ) .
والمنع في الطعام خاصة - وبه قال مالك وأحمد في رواية ( 5 ) - لما
تقدم في الحديثين .
قال ابن عبد البر : الأصح عن أحمد بن حنبل أن الذي منع من بيعه
قبل قبضه هو الطعام ( 6 ) .
وقال [ ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس
له أن يبيعه حتى ينقله من مكانه ( 7 ) .
وقال ] ( 8 ) أصحاب الرأي : بيع المنقول قبل القبض لا يجوز .
وأما العقار فقال محمد بن الحسن : لا يجوز قبل قبضه ( 9 ) .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يجوز ، لأن عدم القبض في المنقول
هامش
( 1 ) المغني 4 : 235 ، الشرح الكبير 4 : 124 ، الحاوي الكبير 5 : 220 ، المجموع
9 : 270 ، حلية العلماء 4 : 78 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 292 .
( 2 ) المعجم الكبير - للطبراني - 11 : 12 / 10875 .
( 3 ) كلمة " فيه " لم ترد في المصدر ، كما سبق الحديث بدونها في ص 120 .
( 4 ) التهذيب 7 : 35 / 146 .
( 5 ) بداية المجتهد 2 : 144 ، المحلى 8 : 521 ، الحاوي الكبير 5 : 220 ، العزيز
شرح الوجيز 4 : 293 ، حلية العلماء 4 : 79 ، المجموع 9 : 270 ، المغني 4 :
236 ، الشرح الكبير 4 : 124 .
( 6 ) المغني 4 : 236 ، الشرح الكبير 4 : 125 .
( 7 ) المجموع 9 : 270 ، المغني 4 : 236 ، الشرح الكبير 4 : 125 .
( 8 ) ما بين المعقوفين لم يرد في " ق " .
( 9 ) المبسوط - للسرخسي - 13 : 9 ، بدائع الصنائع 5 : 181 ، حلية العلماء 4 : 77 .