فروع :
أ - لو استغل البائع المبيع قبل القبض ثم تلف ، فلا أجرة عليه إن
جعلنا إتلافه كالسماوية ، وإلا فعليه الأجرة .
وللشافعي ( 1 ) كالوجهين .
ب - لو أكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض ، فإن كانت في يد
المشتري ، فهو كما لو أتلفه . وإن كانت في يد البائع ، فهو كإتلافه . وكذا إن
كانت في يد أجنبي ، فكإتلافه . وإن لم تكن في يد أحد ، انفسخ البيع ،
لأنه ( 2 ) هلك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي ، فصار كالسماوية .
ج - إتلاف الثمن المعين كالمثمن في الأحكام المذكورة هناك ، أما
غير المعين فلا يبطل البيع بإتلافه . وكذا الثمن المضمون .
د - لو باع عينا بأخرى وقبض إحداهما فباعها أو أعتقها أو استحقت
بالشفعة ثم تلفت الأخرى قبله ، بطل العقد الأول دون الثاني ، ويرجع
مشتري التالفة بقيمة عينه ، لتعذر رده ، وعلى الشفيع مثل الثمن ، لأنه عوض
الشقص . ولو تلفت العين الأخرى قبل قبض المشتري الثاني ، بطل البيعان .
مسألة 65 : لو تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة سماوية ، فإن كان
للتالف قسط من الثمن ، كعبد من عبدين مات ( 3 ) ، بطل العقد فيه عند كل
من يبطل البيع بالإتلاف .
وفي الآخر خلاف .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 290 ، روضة الطالبين 3 : 162 .
( 2 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : لأن المبيع هلك . . . والصحيح ما أثبتناه ، لأن
الفرض أن الهالك هو الثمن لا المبيع .
( 3 ) في " ك " زيادة : أحدهما .