السابع : ما ينزح له عشر : وهو الدم القليل كذبح الطير ، والعذرة
اليابسة .
الثامن : ما ينزح له سبع ، وهو الفأرة إذا تفسخت ، أو انتفخت ، وبول
الصبي ، واغتسال الجنب - قال الشيخ : ولا يطهر ( 1 ) - وخروج الكلب
حيا ، وموت الطير كالحمامة والنعامة .
[ التاسع : ما ينزح له خمس ، وهو ذرق الدجاج ، وقيده الأكثر
بالجلال .
العاشر : ما ينزح له ثلاث ، وهو الفأرة إذا لم تتفسخ ولم تنتفخ ،
والحية ] ( 2 ) .
الحادي عشر : ما ينزح له دلو واحد ، وهو العصفور وما في قدره .
وعندي أن ذلك كله مستحب ، وقد بينت الخلاف والحجاج في منتهى
المطلب ( 3 ) على الاستقصاء .
إذا عرفت هذا فعند الشافعي أن ماء البئر كغيره ينجس إن كان دون
القلتين ، وإن كان أزيد فلا ، ثم إن تنجس وهو قليل لم يطهر بالنزح ، لأن
قعر البئر يبقى نجسا ، بل يترك ليزداد أو يساق إليه الماء الكثير .
وإن كان كثيرا نجس بالتغير فيكاثر إلى زوال التغير أو يترك حتى يزول
التغير بطول المكث أو ازدياد الماء .
ولو تفتت الشئ النجس كالفأرة بتمعط شعرها فيه ، فالماء على
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 12 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في نسخة ( م ) .
( 3 ) منتهى المطلب 1 : 10 - 12 .