السلام : ( إذا بلغ الماء قلتين - أو كرا على الخلاف - لم يحمل خبثا ) ( 1 ) ،
ولم يثبت عندنا .
السابع : لو تيقن أحد طرفي الطهارة والنجاسة ، وشك في الآخر ،
عمل على المتيقن ، ولو شك في استناد التغير إلى النجاسة بنى على
الأصل ، والأقرب البناء على الظن فيهما ، للبناء على الأصل والاحتياط .
الثامن : لو أخبره العدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، قال ابن
البراج : وكذا العدلان ( 2 ) وليس بجيد ، لوجوب رده مبيعا ( 3 ) ، ولو تعارضت
البينتان فكالمشتبه . ولو أخبره الفاسق بطهارة مائه قبل ، ولو أخبره بنجاسته فإن
كان بعد الطهارة لم يلتفت ، وإن كان قبلها فالأقرب القبول .
التاسع : لو شك في وقوع النجاسة قبل الاستعمال فالأصل الصحة ،
ولو علم السبق وشك في بلوغ الكرية ينجس ، ولو رأى في الكر نجاسة بنى
على الطهارة وإن شك في وقوعها قبل الكرية ، ولو شك في نجاسة الميت
فيه فكذلك .
العاشر : الكثير لا ينفعل بالنجاسة ، ولا شئ منه إلا بالتغير ، وبه
قال الشافعي ( 4 ) للحديث ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 16 / 7 و 15 ، سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ،
سنن البيهقي 1 : 260 - 261 .
( 2 ) المهذب 1 : 30 .
( 3 ) ورد ما بين القوسين في الطبع الحجري : متعينا . وهو تصحيف . والمراد كما في هامش نسخة
( ن ) : إذا كان مبيعا وشهد عدلان بنجاسته رده المشتري على البائع ، فلو لم يقبل العدلان لم
يجب رده .
( 4 ) مغني المحتاج 1 : 21 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 341 ، بداية
المجتهد 1 : 24 ، الوجيز 1 : 7 ، الأم 1 : 4 ، المجموع 1 : 112 .
( 5 ) سنن الدارقطني 1 : 14 / 1 - 5 ، سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ، نيل
الأوطار 1 : 37 .