وإذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوما ، كل اثنين
دفعة .
الثاني : ما يوجب نزح كر ، وهو موت الحمار ، والبغل ، والفرس ،
والبقرة .
الثالث : ما ينزح له سبعون دلوا ، وهو موت الإنسان لقول الصادق
عليه السلام : " فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا " ( 1 ) ولا فرق بين الصغير
والكبير ، والمسلم ، والكافر .
وقال بعض أصحابنا : ينزح للكافر الجميع ، لأنه لو كان حيا لوجب
الجميع ، حيث لم يرد فيه نص ، والموت لا يزيل النجاسة ( 2 ) .
ويضعف بزوال الكفر به .
الرابع : ما ينزح له خمسون دلوا وهو العذرة الذائبة ، والدم الكثير غير
الثلاثة ، كذبح الشاة ، وقال المفيد : في الكثير عشر دلاء ( 3 ) .
الخامس : ما ينزح له أربعون ، وهو موت الكلب ، والخنزير ، والشاة
والثعلب ، والأرنب ، والسنور ، وما في قدر جسمه ، وبول الرجل .
وقال الصدوق : في السنور سبع ، وفي الشاة تسع أو عشر ( 4 ) .
السادس : ما ينزح له ثلاثون ، وهو ماء المطر وفيه خرؤ الكلب ،
والبول والعذرة .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 235 / 678 .
( 2 ) هو ابن إدريس في السرائر : 10 .
( 3 ) المقنعة : 9 .
( 4 ) الفقيه 1 : 12 و 15 .