ويستحب أن يغسل غسلة بتسعة أرطال من ماء كالجنب ، والواجب
الإنقاء ، لقول العسكري عليه السلام : " حده يغسل حتى يطهر إن شاء
الله " ( 1 ) .
ويستحب أن يبدأ في كل غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الإنقاء .
ويستحب للغاسل أن يذكر الله تعالى عند غلسه ، ويتأكد بالمأثور ، قال
الباقر عليه السلام : " أيما مؤمن غسل مؤمنا ، فقال - إذا قلبه - : اللهم هذا
بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما ، فعفوك عفوك ، إلا
غفر الله له ذنوب سنة ، إلا الكبائر " ( 2 ) .
مسألة 148 : يستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن ، ويكره جعله بين
رجليه ، لقول الصادق عليه السلام : " ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل
يقف من جانبه " ( 3 ) .
وروي عنه عليه السلام " أنه لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن
تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا أن تضبطه بين رجليك ، لئلا يسقط
لوجهه " ( 4 ) ، قال في التهذيب : إنه يدل على الجواز ، وإن كان الأفضل ما
تقدم ( 5 ) .
مسألة 149 : قال علماؤنا : يكره إقعاد الميت وعصره قاعدا ، لأن في
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 150 - 151 / 3 ، التهذيب 1 : 431 / 1377 .
( 2 ) الكافي 3 : 164 / 1 ، التهذيب 1 : 303 - 304 / 884 ، ثواب الأعمال : 232 / 1 ، أمالي
الصدوق : 434 / 3 ، ورواه عن الصادق عليه السلام الصدوق في الفقيه 1 : 85 / 392 .
( 3 ) المعتبر : 74 .
( 4 ) الفقيه 1 : 122 / 587 ، التهذيب 1 : 447 / 1448 ، الإستبصار 1 : 206 / 725 .
( 5 ) التهذيب 1 : 448 .