لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، قال : يمموه " ( 1 ) .
تذنيب : وكذا ييمم الميت لو فقد الماء ، أو تعذر الوصول إليه ، أو
وجد المضاف أو النجس ، أو اضطر الحي إلى شربه .
مسألة 146 : إذا مات الجنب ، أو الحائض ، أو النفساء ، كفى غسل
الموت ، وهو قول من يحفظ عنه علماء الأمصار .
قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب : ما مات إلا جنب ( 2 ) .
وقال الباقر عليه السلام في الجنب إذا مات : " ليس عليه إلا غسل
واحد " ( 3 ) .
عن الصادق عليه السلام في النفساء إذا ماتت كيف تغسل ؟ قال :
" مثل الطاهر ، وكذلك الحائض والجنب ، إنما يغسل غسلا واحدا " ( 4 ) .
ونقل عن الحسن البصري : أنه يغسل مرتين للجنابة أو الحيض ، ثم
للموت ( 5 ) ، وهو غلط ، لأنهما خرجا عن التكليف .
مسألة 147 : لا تجب التسمية في تغسيل الميت ، ذهب إليه علماؤنا
أجمع ، وأكثر أهل العلم ، وعن أحمد رواية بالوجوب كالحي ( 6 ) ، والأصل
ممنوع ، ولو كان واجبا لنقل ، والأصل عدمه .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 333 / 977 .
( 2 ) المجموع 5 : 152 ، المغني 2 : 328 ، الشرح الكبير 2 : 322 .
( 3 ) الكافي 3 : 154 / 1 ، التهذيب 1 : 432 / 1384 ، الإستبصار 1 : 194 / 680 .
( 4 ) الكافي 3 : 154 / 2 ، التهذيب 1 : 432 / 1382 ، الفقيه 1 : 93 / 425 .
( 5 ) المجموع 5 : 152 ، المغني 2 : 328 - 329 ، الشرح الكبير 2 : 322 .
( 6 ) المغني 2 : 329 - 330 ، الشرح الكبير 2 : 319 ، المحرر في الفقه 1 : 184 ، الإنصاف
2 : 488 ، كشاف القناع 2 : 93 .