الجلوس أذية له ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ( 1 ) ، وبرواية حمران بن أعين
قال : " إذا غسلت الميت فارفق به ، ولا تعصره " وفي أخرى : " ولا
تعصروا له مفصلا " ( 2 ) .
وروي عن الصادق عليه السلام قال : " أقعده ، واغمز بطنه غمزا
رفيقا " ( 3 ) قال الشيخ : إنه للتقية ، لموافقته لمذهب العامة ( 4 ) .
مسألة 150 : يكره قص أظفار الميت وترجيل شعره ( 5 ) ، ذهب إليه علماؤنا
أجمع حتى أن الشيخ في الخلاف قال : لا يجوز تسريح اللحية ( 6 ) ، وكذا
حلق العانة ، ونتف الإبط ، وحف الشارب مكروه عند علمائنا أجمع - وهو
أحد قولي الشافعي ، وبه قال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ( 7 ) - لأن ما
يسقط منه يطرح في كفنه ، فلا معنى لقص ذلك ، مع القول بوضعها في
الكفن ، ولقول الصادق عليه السلام : " لا يمس من الميت شعر ، ولا ظفر ،
وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه " ( 8 ) .
وقال أحمد بالجواز - وهو قول الحسن ، والشافعي في الجديد ( 9 ) - لقوله
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 693 مسألة 473 .
( 2 ) التهذيب 1 : 447 / 1445 ، الإستبصار 1 : 205 / 723 .
( 3 ) التهذيب 1 : 446 / 1442 ، الإستبصار 1 : 206 / 724 .
( 4 ) التهذيب 1 : 446 ، ذيل الحديث 1442 ، الإستبصار 1 : 206 ذيل الحديث 724 .
( 5 ) ترجيل الشعر : تسريحه . مجمع البحرين 5 : 380 " رجل " .
( 6 ) الخلاف 1 : 694 مسألة 475 .
( 7 ) المجموع 5 : 179 ، فتح العزيز 5 : 130 ، بلغة السالك 1 : 202 ، المنتقى للباجي 2 : 6 ،
المبسوط للسرخسي 2 : 59 ، الهداية للمرغيناني 1 : 90 ، بدائع الصنائع 1 : 301 ،
اللباب 1 : 129 ، المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير 2 : 324 و 325 .
( 8 ) الكافي 3 : 155 / 1 ، التهذيب 1 : 323 / 940 .
( 9 ) المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير 2 : 324 و 325 ، المجموع 5 : 178 ، فتح العزيز 5 : 130 .