ب - تغطي رجلاه للحديث ( 1 ) وعن أحمد المنع ( 2 ) . وهو خطأ لأن
إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية رجليه .
ج - يغطى وجهه للخبر ( 3 ) ، وعن أحمد المنع ( 4 ) ، وهو خطأ ، لأنه لا
يمنع من تغطية وجهه حيا فكذا ميتا .
د - يجوز أن يلبس المخيط للحديث ( 5 ) وعن أحمد المنع ، لأنه يمنع
في حياته ، فكذا بعدها ( 6 ) .
ولو كان الميت امرأة البست القميص ، وخمر رأسها إجماعا ، ولا
تقرب طيبا ، ويغطى وجهها عندنا ، خلافا لأحمد ( 7 ) .
ه - لا تلحق المعتدة بالمحرم ، لأن وجوب الحداد للتفجع على
الزوج ، وقد زال بالموت ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والآخر : أنها تصان عنه
صيانة لها عما كان حراما عليها ، كالمحرم ( 8 ) .
و - لا يلحق المعتكف بالمحرم وإن حرم عليه الطيب حيا .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 330 / 965 .
( 2 ) المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، الإنصاف 2 : 497 .
( 3 ) الكافي 4 : 367 / 1 ، التهذيب 1 : 329 - 330 / 963 - 965 .
( 4 ) المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، الإنصاف 2 : 498 .
( 5 ) التهذيب 1 : 330 / 965 .
( 6 ) المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، كشاف القناع 2 : 98 .
( 7 ) الإنصاف 2 : 498 ، الشرح الكبير 2 : 328
( 8 ) الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 208 ، السراج الوهاج : 105 .