إشكال - قال به أحمد ( 1 ) - لحصول المقصود منه . ولعدم التنصيص .
ولو غسله بذلك مع وجود السدر لم يجز .
وقال أحمد : يجوز لأن المعنى - وهو التنظيف - موجود ، والحكم
يتعدى في كل ما وجد فيه المعنى ( 2 ) .
ولو غسله بالقراح من غير سدر وكافور لم يجز أيضا ، وهو يحصل
التطهير ؟ إشكال .
والغريق يغسل عندنا واجبا ، ويلزم سلار العدم ، وهو أحد قولي
الشافعي ، وفي الآخر : [ لا يجزئ ] ( 3 ) لعدم النية ( 4 ) .
يا - لا فرق بين الرجل والمرأة ، والحر والعبد ، والصغير والكبير في
الغسل .
مسألة 126 : يستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما مسحا رفيقا ،
لخروج ما لعله بقي مع الميت ، لاسترخاء الأعضاء ، وعدم القوة الماسكة ،
وبقاؤه يؤدي إلى خروجه بعد الغسل ، فيؤذي الكفن .
أما الحامل فلا يمسح بطنها خوفا من الإجهاض .
ولا يمسح في الثالثة بإجماع علمائنا ، لأن المطلوب يحصل بالمرتين ،
ورواية يونس ( 5 ) عنهم عليهم السلام ، فإنها تضمنت المسح في الثانية .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 321 ، الشرح الكبير 2 : 321 .
( 2 ) المغني 2 : 321 ، الشرح الكبير 2 : 321 .
( 3 ) ورد في نسختي ( ش ) و ( م ) : لا يجوز ، والصحيح ما أثبتناه .
( 4 ) المجموع 5 : 145 ، فتح العزيز 5 : 114 ، مغني المحتاج 1 : 332 .
( 5 ) الكافي 3 : 141 / 5 ، التهذيب 1 : 301 / 877 .