مستحبتان ( 1 ) - وهو مذهب الجمهور ( 2 ) - لأنه كغسل الجنابة ، وللأصل ،
والأول أشهر وأحوط ، فتعين العمل به .
فروع
:
أ - السدر والكافور لا يبلغ بهما إلى سلب الإطلاق ، لصيرورة الماء
مضافا فلا يفيد التطهير ، بل ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر .
ب - يجب في كل غسلة الترتيب فيبدأ برأسه ، ثم بشقه الأيمن ، ثم
بشقه الأيسر ، ذهب إليه علماؤنا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله - لما توفيت
ابنته - للنساء : ( إبدأن بميامنها ) ( 3 ) .
وقول الصادق عليه السلام : " إذا أردت غسل الميت - إلى أن قال - : وتغسل
رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن - إلى أن قال - :
فإذا فرغت من غسله فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه ، ثم
اغسله بماء غسلة أخرى " ( 4 ) ولقول الباقر عليه السلام : " غسل الميت مثل غسل
الجنب " ( 5 ) .
وفي سقوط الترتيب لو غمس في الكثير إشكال .
ج - يستحب أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه ، ثم يغسل رأسه ، يبدأ بشقه
الأيمن ، ثم الأيسر ، ويغسل كل عضو منه في كل غسلة ثلاث مرات ، قاله
هامش
( 1 ) حكاه المحقق في المعتبر : 71 .
( 2 ) المجموع 5 : 169 ، المغني 2 : 330 ، الشرح الكبير 2 : 321 ، مغني المحتاج 1 : 334 ،
شرح فتح القدير 2 : 73 ، شرح العناية 2 : 74 .
( 3 ) صحيح البخاري 2 : 93 و 94 صحيح مسلم 2 : 648 / 939 ، سنن أبي داود 3 :
197 / 3145 ، سنن الترمذي 3 : 316 / 990 .
( 4 ) الكافي 3 : 139 / 1 ، التهذيب 1 : 299 - 300 / 874 .
( 5 ) التهذيب 1 : 447 / 1447 ، الإستبصار 1 : 208 - 209 / 732 ، الفقيه : 122 / 586 .