التقديم ( 1 ) .
ولو رأت ثلاثا ثم انقطع يوم العاشر ، أو ما دونه ، كان الدمان وما بينهما
من النقاء حيضا كالجاري ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا رأته قبل عشرة
فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة فهو من الحيضة
المستقبلة " ( 2 ) .
ج - لو رأت ثلاثة أسود وثلاثة أحمر ، ثم أصفر ، وتجاوز ، فالحيض
الأسود ، ولو رأت ثلاثة أصفر ، وتركت الصلاة والصوم إلى العاشر ، فإن
رأت بعد ذلك أسود تركت الصلاة أيضا ، حتى تأخذ في الأسود عشرا ، فإن
انقطع فالأسود حيض وما تقدمه طهر ، فإن تجاوز فلا تمييز لها .
د - العادة قد تحصل من التمييز ، فلو مر بها شهران ورأت فيهما سواء
ثم اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت إلى عادتها في الشهرين ، ولا تنظر
إلى اختلاف الدم ، لأن الأول صار عادة .
ه - قال في المبسوط : لو رأت المبتدأة أولا دم الاستحاضة خمسا ،
ثم أطبق الأسود إلى بقية الشهر حكم بحيضها من بدأة الأسود إلى تمام عشرة
والباقي استحاضة ( 3 ) ، وهو مشكل ، فإن شرط التمييز عدم تجاوز العشرة ،
والأقرب أنه لا تمييز لها كما تقدم .
ثم قال : لو رأت ثلاثة عشر بصفة الاستحاضة ، والباقي بصفة
الحيض ، واستمر فثلاثة من أوله حيض ، وعشرة طهر ، وما رأته بعد ذلك من
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 407 ، فتح العزيز 2 : 453 ، الوجيز 1 : 26 ، مغني المحتاج 1 : 113 ، حلية
العلماء 1 : 223 .
( 2 ) التهذيب 1 : 156 / 448 ، الإستبصار 1 : 130 / 449 .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 46 .