فروع
:
أ - الاستظهار إنما يكون مع وجود الدم ، فإذا انقطع أدخلت المرأة
قطنة ، فإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض ، وإن خرجت نقية فقد
طهرت ، تغتسل وتصلي من غير استظهار .
ب - إنما يكون الاستظهار لو قلت العادة من العشرة ، أما إذا كانت
العشرة فلا استظهار ، إذ لا حيض بعدها .
ج - يشترط في الاستظهار أن لا يزيد عن أكثر الحيض ، فلو كانت
عادتها تسعة لم تستظهر بيومين ، بل بيوم واحد .
د - اختلف علماؤنا في قدر الاستظهار ، قال الشيخ في النهاية : تستظهر
بيوم أو يومين ، وبه قال ابن بابويه والمفيد ( 1 ) ، وفي الجمل : تصبر حتى
تنقى ( 2 ) .
وقال المرتضى : تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام ، فإن
استمر عملت ما تعمله المستحاضة ( 3 ) .
والأول أقرب ، لما تقدم من قول الباقر عليه السلام : " فلتقعد عن
الصلاة يوما أو يومين " ( 4 ) وقال الرضا عليه السلام : " الحائض تستظهر بيوم أو
يومين " ( 5 ) .
واحتجاج المرتضى بقول الصادق عليه السلام : " إن كان قرؤها دون
العشرة انتظرت العشرة " ( 6 ) ضعيف السند .
هامش
( 1 ) النهاية : 24 ، أحكام النساء للمفيد : 7 ، المقنع : 16 وفيه : استظهرت بثلاثة أيام .
( 2 ) الجمل والعقود للطوسي : 163 .
( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر : 57 .
( 4 ) هو المحقق في المعتبر : 57 .
( 5 ) التهذيب 1 : 171 / 489 ، الإستبصار 1 : 149 / 514 .
( 6 ) التهذيب 1 : 172 / 493 ، الإستبصار 1 : 150 / 517 .