فيمنعان من المساجد ، وقراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، ويجب عليهما
الغسل بعد البلوغ ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه إشكال ، أقربه ذلك .
ولو أولج الصبي في البالغة ، أو البالغ في الصبية تعلق الحكم بالبالغ
قطعا ، وبالصبي على إشكال .
ط - لو أولج مقطوع الحشفة فأقوى الاحتمالات الوجوب لو غيب قدرها
أو جميع الباقي ، وبهما قال الشافعي ( 1 ) ، والسقوط .
ي - لو لف خرقة على ذكره وأولج وجب الغسل للعموم ( 2 ) ، وهو أحد
وجوه الشافعية ، والعدم ، والفرق بين اللينة والخشنة ( 3 ) .
يا - لو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان كالشافعية ( 4 ) ، وكذا ذكر الميت
والبهم .
ولو استدخلت ماء الرجل فلا غسل ولا وضوء وإن خرج ، وعند
الشافعية يجب الوضوء لو خرج ( 5 ) .
المطلب الثاني : في الغسل .
وفيه بحثان :
الأول : في واجباته : وهي أربعة :
الأول : النية ، وقد تقدمت وهي شرط ، ويستحب إيقاعها عند غسل
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 133 - 134 ، فتح العزيز 2 : 116 - 117 .
( 2 ) أشار إلى عموم حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، راجع مسند أحمد 6 : 239 ،
سنن البيهقي 1 : 163 .
( 3 ) المجموع 2 : 134 ، فتح العزيز 2 : 118 - 119 ، مغني المحتاج 1 : 69 .
( 4 ) المجموع 2 : 133 ، مغني المحتاج 1 : 71 .
( 5 ) المجموع 2 : 151 .