فروع
:
الأول : يسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة ، لقول الصادق عليه
السلام : " إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك عن
غسله " ( 1 ) .
وقال بعض علمائنا : يرتب حكما ( 2 ) .
الثاني : قال المفيد : لا ينبغي أن يرتمس في الراكد ، فإنه إن كان
قليلا أفسده ( 3 ) . وليس بجيد لما بينا من بقاء الطهورية بعد الاستعمال .
الثالث : لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر مع الجريان وإن لم
يرتب - خلافا لبعض علمائنا ( 4 ) - لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل أيجزي
الجنب أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى
ذلك ؟ : " إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك " ( 5 ) وكذا البحث في
الميزاب وشبهه .
البحث الثاني : في مسنوناته .
وهي :
الأول : الاستبراء بالبول للمنزل الذكر ، فإن تعذر مسح من المقعدة
إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه ثلاثا ، وينتره ثلاثا ، وعصر رأس
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 43 / 5 ، التهذيب 1 ، 149 / 423 ، الإستبصار 1 : 125 / 424 .
( 2 ) وهو سلار كما في المراسم : 42 ، وهذا اختيار الشيخ في الإستبصار 1 : 125 ذيل الحديث
424 ، والمصنف في المختلف : 32 .
( 3 ) المقنعة : 6 .
( 4 ) منهم المحقق الحلي في المعتبر : 49 .
( 5 ) التهذيب 1 : 149 / 424 ، الإستبصار 1 : 125 / 425 ، الفقيه 1 : 14 / 27 ، قريب الإسناد : 85 .