الشافعي ( 1 ) - لجواز أن يكون رجلا ويكون ذلك عضوا زائدا من البدن ، ولو
قيل بالوجوب كان وجها لقوله عليه السلام : ( إذا التقى الختانان فقد وجب
الغسل ) ( 2 ) ، ولوجوب الحد به .
فلو أولجت هذه الخنثى في فرج امرأة ، قال بعض علمائنا والشافعي :
وجب الغسل على الخنثى خاصة ( 3 ) ، لأنه إن كان رجلا فقد أولج في فرج
امرأة ، وإن كان امرأة فقد أولج الرجل في فرجها .
ولو أولج الخنثى في فرج امرأة فلا شئ على الخنثى لاحتمال أن يكون
زائدا ، ويحتمل الوجوب للعموم ( 4 ) .
وقال الشافعي : يجب على المرأة الوضوء لخروج خارج من
فرجها ( 5 ) ، ويحتمل عندي الغسل .
ولو أولج الخنثى في دبر الغلام فالأقرب عندي الغسل عليهما ، وقيل : لا
شئ على الخنثى لاحتمال أن يكون امرأة ( 6 ) ، وقال الشافعي : يجب على
الغلام الوضوء بخروج شئ من دبره ( 7 ) .
ولو أولج خنثى في فرج خنثى فعلى ما قيل لا شئ عليهما ، لاحتمال
أن يكونا رجلين .
ح - ولو أولج الصبي في الصبية تعلق بهما حكم الجنابة على إشكال
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121 ، المهذب للشيرازي 1 : 36 .
( 2 ) مسند أحمد 6 : 239 ، سنن البيهقي 1 : 163 .
( 3 ) المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121 .
( 4 ) أشار بذلك إلى حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، راجع مسند أحمد 6 : 239 ،
وسنن البيهقي 1 : 163 .
( 5 ) فتح العزيز 2 : 121 .
( 6 ) القائل هو المحقق في المعتبر : 48 .
( 7 ) المجموع 2 : 51 ، فتح العزيز 2 : 121 ، مغني المحتاج 1 : 69 .