رسول الله صلى الله عليه وآله أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد ( 1 ) ، وقال
عليه السلام : ( إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب
الغسل ) ( 2 ) ، أراد شعبتي رجليها وشعبتي شفريها ، والالصاق : المقاربة .
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام قال : " قال علي عليه
السلام : أتوجبون الجلد والرجم ، ولا توجبون صاعا من ماء ؟ ! إذا
التقى الختانان وجب الغسل " ( 3 ) .
مسألة 66 : ودبر المرأة كالقبل ، وقاله السيد المرتضى ( 4 ) وجماعة من
علمائنا ( 5 ) ، والجمهور ( 6 ) ، لقوله تعالى : * ( أو لمستم النساء ) * ( 7 ) ، ووجوب
البدل يستلزم وجوب المبدل ، ولأنه فرج ومحل الشهوة ، ولقول علي عليه
السلام : " أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون صاعا من ماء " ( 8 ) ووجود العلة
يستلزم المعلول .
وعن أحدهما عليهما السلام : " إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر
والرجم " ( 9 ) وادعى المرتضى الإجماع ( 10 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 55 / 214 ، 215 ، سنن ابن ماجة 1 : 200 / 609 .
( 2 ) سنن أبي داود 1 : 56 / 216 ، صحيح البخاري 1 : 80 ، سنن النسائي 1 : 110 ، سنن ابن ماجة
1 : 200 / 610 .
( 3 ) التهذيب 1 : 119 / 314 .
( 4 ) حكاه المحقق في المعتبر : 48 .
( 5 ) منهم ابن إدريس في السرائر : 19 ، وابن حمزة في الوسيلة : 55 ، والمحقق في المعتبر : 48 .
( 6 ) المجموع 2 : 132 ، المغني 1 : 237 ، الشرح الكبير 1 : 235 ، الهداية للمرغيناني 1 : 17 ،
الكفاية 1 : 56 ، شرح العناية 1 : 56 ، شرح فتح القدير 1 : 56 ، الهداية للأنصاري : 38 .
( 7 ) المائدة : 6 .
( 8 ) التهذيب 1 : 119 / 314 .
( 9 ) التهذيب 1 : 118 / 310 ، الإستبصار 1 : 108 / 358 .
( 10 ) حكاه عنه المصنف أيضا في المختلف 1 : 31 .