المنديل ( 1 ) ، وله قول آخر : الفرق بين الصيف والشتاء ( 2 ) .
ب - تكره الاستعانة بصب الماء عليه - وبه قال أحمد ( 3 ) - لأنه عليه
السلام قال : ( لا أستعين أنا على وضوئي بأحد ) ( 4 ) .
ومن طريق الخاصة : إن عليا عليه السلام كان لا يدعهم يصبون الماء
عليه ، وقال : " لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا " ( 5 ) ، وهو أحد قولي
الشافعي ، والثاني : أنه غير مكروه ( 6 ) ، لأنه روي أنه عليه السلام قد استعان
أحيانا ( 7 ) .
ج - يحرم التولية ، لأنه مأمور بالغسل ، فلا يخرج عن العهدة بفعل
غيره ، ولو اضطر جاز ، وبه قال داود ( 8 ) ، وقال الشافعي : يجوز ( 9 ) .
د - يجب الاستقصاء في الغسل بحيث لا يبقى من محل الفرض شئ
وإن قل فيبطل .
ه - يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة ، فرضا كانت أو نفلا ،
هامش
( 1 ) المجموع 1 : 462 : المغني 1 : 161 ، الشرح الكبير 1 : 177 ، سنن البيهقي 1 : 185 .
وفيها الحسن بن علي ( عليهما السلام ) .
( 2 ) المجموع 1 : 462 ، فتح العزيز 1 : 448 ، كفاية الأخيار 1 : 17 .
( 3 ) المغني 1 : 161 ، الشرح الكبير 1 : 177 .
( 4 ) فتح العزيز 1 : 443 ، نيل الأوطار 1 . 219 .
( 5 ) التهذيب 1 : 354 / 1057 ، الفقيه 1 : 27 / 85 ، علل الشرائع : 279 باب 188 .
( 6 ) المجموع 1 : 341 ، فتح العزيز 1 : 443 - 444 ، كفاية الأخيار 1 : 16 - 17 ، مغني المحتاج 1 : 61 .
( 7 ) صحيح البخاري 1 : 56 ، سنن الدارمي 1 : 175 - 176 ، سنن ابن ماجة 1 : 137 - 138 /
389 - 392 .
( 8 ) المجموع 1 : 341 ، حلية العلماء 1 : 114 .
( 9 ) الأم 1 : 28 و 29 ، المجموع 1 : 341 ، فتح العزيز 1 : 444 ، كفاية الأخيار 1 : 17 ، مغني
المحتاج 1 : 61 .