قبل تنشيفها إشكال .
د - لو قطع بعض موضع المسح وجب المسح على الباقي ، ولو
استوعب سقط .
ه - لو كان له رجل ثالثة ، فإن اشتبهت بالأصلية وجب مسحها ، وإلا
فإشكال ينشأ من العموم ، ومن صرف اللفظ إلى الظاهر .
و - لو غسل عوض المسح لم يجزئه لما تقدم ، إلا أن يكون للتقية
فيصح ، وهل يجب عليه الإعادة مع زوالها ؟ الأقرب لا .
ولو أراد غسلهما للتنظيف قدم غسل الطهارة أو أخره .
ولو كان محل الفرض في المسح نجسا ، وجب تقديم غسله على
المسح ، وكذا أعضاء الغسل ، وفي الاكتفاء به عن غسل الوضوء نظر ، أقربه
الصحة مع طهارة المنفصل كالكثير .
ز - يجوز المسح على النعل العربية ، وإن لم يدخل يده تحت
الشراك ، وهل يجزي لو تخلف ما تحته أو بعضه ؟ إشكال أقربه ذلك ، وهل
ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب ؟ إشكال ، وكذا لو ربط رجله بسير
للحاجة وفي العبث إشكال .
مسألة 53 : لا يجوز المسح على الخفين ، ولا على ساتر إلا للضرورة
أو التقية ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال أبو بكر بن داود
والخوارج ( 1 ) - لقوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * ( 2 ) والباء
للإلصاق ، ولأن أبا مسعود البدري لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله مسح
هامش
( 1 ) المجموع 1 : 476 ، نيل الأوطار 1 : 223 ، كفاية الأخيار 1 : 29 ، تفسير القرطبي 6 : 100 ،
عمدة القارئ 3 : 98 ، فتح الباري 1 : 244 ، تفسير الرازي 11 : 163 ، جامع الجواهر 2 : 283 .
( 2 ) المائدة : 6 .