مسح على نعليه وقدميه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى ( 1 ) ، وعن ابن
عباس أنه قال : ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين ( 2 ) .
وذكر لأنس بن مالك قول الحجاج : إغسلوا القدمين ظاهرهما
وباطنهما ، وخللوا ما بين الأصابع ، فقال أنس : صدق الله وكذب
الحجاج ( 3 ) ، قال الله تعالى : * ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ،
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * ( 4 ) .
وقال الشعبي : الوضوء مغسولان وممسوحان ( 5 ) .
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل عن المسح على
الرجلين ، فقال : " هو الذي نزل به جبرئيل عليه السلام " ( 6 ) ، ولما وصف
الباقر والصادق عليهما السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قالا : " ثم
مسح رأسه وقدميه " ( 7 ) .
وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بين الغسل والمسح ( 8 ) ، وقال ابن
جرير الطبري بالتخيير بينهما ( 9 ) ، وقال باقي الجمهور بوجوب الغسل ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) كنز العمال 9 : 435 / 26856 .
( 2 ) سنن البيهقي 1 : 72 ، سنن الدارقطني 1 : 96 / 5 .
( 3 ) المغني 1 : 150 - 151 ، الشرح الكبير 1 : 147 ، تفسير القرطبي 6 : 92 ، تفسير الطبري
6 : 82 ، الدر المنثور للسيوطي 2 : 262 ، سنن البيهقي 1 : 71 .
( 4 ) المائدة : 6 .
( 5 ) المغني 1 : 151 ، الشرح الكبير 1 : 147 .
( 6 ) التهذيب 1 : 63 / 177 ، الإستبصار 1 : 64 / 189 .
( 7 ) الكافي 3 : 26 / 5 ، التهذيب 1 : 56 / 158 ، الإستبصار 1 : 57 / 168 .
( 8 ) المجموع 1 : 417 ، عمدة القاري 2 : 238 ، التفسير الكبير 11 : 161 .
( 9 ) المجموع 1 : 417 ، التفسير الكبير 11 : 161 ، تفسير الطبري 6 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 15 ،
أحكام القرآن لابن العربي 2 : 577 ، تفسير القرطبي 6 : 92 ، المغني 1 : 151 ، الشرح
الكبير 1 : 147 ، عمدة القارئ 2 : 238 .
( 10 ) المبسوط للسرخسي 1 : 8 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 345 ، عمدة القارئ 2 : 236 و 238 ،
بدائع الصنائع 1 : 5 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، المجموع 1 : 417 ، الوجيز 1 : 13 ، الأم 1 : 27
التفسير الكبير 11 : 161 ، المغني 1 : 150 ، الشرح الكبير 1 : 146 .