ورائه ( 1 ) ، ولنص أهل اللغة عليه ( 2 ) .
ولا حجة في الأول على المطلوب ، والنص لا يدل على التخصيص .
مسألة 52 : لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح ، بل يكفي المسح من
رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، ولو بإصبع واحدة عند فقهاء أهل البيت عليهم
السلام لوجوب تقدير العامل الدال على التبعيض ، ولقول الباقر عليه
السلام : " إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ، ما بين كعبيك
إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " ( 3 ) .
ويجب استيعاب طول القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، لأنهما
غاية فيجب الانتهاء إليها ، فيجب الابتداء من رؤوس الأصابع لعدم الفارق .
ويجب المسح بباقي نداوة الوضوء ، فلو استأنف له بطل - والبحث فيه
كما في الرأس - ويستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة ، وقال بعض
علمائنا : يجب ( 4 ) .
فروع
:
أ - يجوز المسح منكوسا ، بأن يبتدئ من الكعبين - لما تقدم في
الرأس - ومنعه بعض علمائنا ( 5 ) .
ب - لا يجب الترتيب بينهما ، لكن يستحب البدأة باليمنى .
ج - لو كان على الرجلين أو الرأس رطوبة ، ففي جواز المسح عليها
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 1 : 76 وانظر المغني 1 : 155 .
( 2 ) انظر القاموس المحيط 1 : 124 ، والصحاح 1 : 213 " كعب " .
( 3 ) التهذيب 1 : 90 / 237 ، الإستبصار 1 : 61 / 182 .
( 4 ) هو الصدوق في الفقيه 1 : 28 ، والسيد المرتضى في مسائل خلافه كما حكاه المحقق في المعتبر : 38 .
( 5 ) هو ابن إدريس كما في السرائر : 17 .