والندب في غيره .
وعلى الثاني ينوي الوجوب فيه مطلقا ، وفي غيره من الطهارات في
وقته ، فلو نوى الوجوب مع ندب الطهارة أو بالعكس أو أهملهما - على
رأي - بطلت .
فروع
:
أ - قاضي الفرائض ينوي الوجوب دائما ، وغيره ينوي الندب قبل الوقت
إذا لم تجب عليه الطهارة ، ولو نوى الوجوب بطلت طهارته ، فإن صلى بها
بطلت صلاته ، فإن تعددت الطهارات والصلوات كذلك ، وتخلل الحدث
بطلت الطهارة الأولى وصلواتها خاصة .
ب - الشاك في دخول الوقت ينوي الندب ، وفي خروجه الوجوب ،
للاستصحاب ، فإن ظهر البطلان فالوجه عدم الإعادة ، مع عدم التمكن من
الظن ، وكذا الظن مع عدم التمكن من العلم ، وثبوتها مع التمكن في
البابين .
ج - المحبوس بحيث لا يتمكن من العلم ولا الظن يتوخى ، فإن صادف
ولو آخر الأجزاء أو تأخر فالوجه الصحة ، وإلا أعادهما معا .
د - لو ردد نيته بين الوجوب والندب ، أو هما على تقديرين ، لم
يصح .
ه - لو ظن وجوب الصلاة فتوضأ واجبا ، ثم ظهر البطلان ففي الصحة
إشكال ، أما لو ظن البراءة فنوى الندب ، ثم ظهر البطلان فالأقرب الصحة .
البحث الثاني : في غسل الوجه .
وهو واجب بالنص والإجماع ، وحده طولا من قصاص شعر الرأس إلى