ظهر له أنه كان محدثا .
يح - لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد ، أو مس كتابة القرآن
صح ، ولو نوى الاجتياز فالأقرب الارتفاع ، خلافا للشيخ ( 1 ) .
يط - لو شك في النية ، فإن كان بعد الإكمال لم يلتفت وإلا استأنف .
ك - كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فإن
نوى الوجوب وصلى به أعاد ، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى
خاصة .
كا - لو نوى الندب قبل الوقت فدخل بعد فعل البعض فالأقوى
الاستئناف لبقاء الحدث ، فيندرج تحت الأمر ، ويحتمل الإتمام لوقوعه
مشروعا ، فيحتمل الاستمرار على النية والعدول إلى الوجوب .
مسألة 40 : لا شئ من الطهارات الثلاث بواجب في نفسه عدا غسل
الجنابة على الخلاف ، وإنما تجب بسببين ، إما النذر وشبهه ، أو وجوب ما
لا يتم إلا بها إجماعا .
أما غسل الجنابة فقيل : إنه كذلك للأصل ، ولقوله تعالى : * ( وإن كنتم
جنبا فاطهروا ) * ( 2 ) ، والعطف يقتضي التشريك ، ولجواز الترك في غير
المضيق ، وتحريمه فيه ، والدوران يقضي بالعلية .
وقيل : لنفسه ، لقوله عليه السلام : ( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) ( 3 ) .
فعلى الأول ينوي الوجوب في وقته ، وكذا غيره من الطهارات ،
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 19 .
( 2 ) المائدة : 6 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 199 / 608 و 200 / 611 ، سنن البيهقي 1 : 163 .