ولا يستحب الاستعانة باليمين بل يأخذ الحجر باليسار ، نعم لو استنجى
بالماء صبه بيمينه وغسل بشماله .
ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه تعالى ، أو اسم أحد أنبيائه ، أو
أئمته عليهم السلام ، وكذا إن كان فصه من حجر زمزم ، فإن كان فليحوله .
يا - ليس للاستنجاء من الغائط حد إلا الإنقاء ، لقول الكاظم عليه
السلام - وقد سأله ابن المغيرة للاستنجاء حد - : " لا ، ينقى ما ثمة " قلت :
ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : " الريح لا ينظر إليها " ( 1 ) ، وتحديد سلار
بالصرير ( 2 ) ضعيف .
يب - محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر ، لقوله عليه السلام : ( لا
تستنجوا بعظم ولا روث ، فإنهما لا يطهران ) ( 3 ) .
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا يطهر ، لبقاء الأثر ( 4 ) ، وقد بينا عدم
اعتباره .
يج - خروج أحد الحدثين لا يوجب الاستنجاء في غير محله .
يد - الاستنجاء بالعظم أو الروث محرم أو مكروه ؟ قال الشافعي
بالأول ( 5 ) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لرويفع بن ثابت الأنصاري :
( يا رويفع لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس أن من استنجى بعظم أو
رجيع فهو برئ من محمد ) ( 6 ) ، ويحتمل الكراهة للأصل ، وقال أبو حنيفة : لا
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 17 / 9 ، التهذيب 1 : 28 / 75 .
( 2 ) المراسم : 32 وفيه ( ويستنجي باليسرى حتى يطهر الموضع ) . وحكاه بنصه في المعتبر : 33 .
( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 56 / 9 .
( 4 ) المجموع 2 : 100 و 129 ، فتح العزيز 1 : 520 ، اللباب 1 : 54 .
( 5 ) المجموع 2 : 115 و 118 ، الأم 1 : 22 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، مغني المحتاج 1 : 43 .
( 6 ) سنن أبي داود : 1 : 9 / 36 ، مسند أحمد 4 : 108 و 109 ، سنن النسائي 8 : 135 .