وللشيخ قول آخر : إنه مكروه ( 1 ) - وبه قال داود ( 2 ) - للأصل ، ولأنه عليه
السلام كتب إلى المشركين ( قل ( 3 ) يا أهل الكتاب ) ( 4 ) وهم محدثون ،
والأصل يصار إلى خلافه لدليل ، والمراد بالكتبة هنا المراسلة دون الخط .
فروع
:
أ - إنما يحرم مس الكتابة دون الهامش والأوراق والجلد ، والتعليق
والحمل له بغلاف أو بغير غلاف - وبه قال أبو حنيفة ، والحكم ، وحماد ،
وعطاء ، والحسن البصري ، وأحمد ( 5 ) - لأنه غير ماس .
وقال الشافعي : لا يجوز ، لأن الحمل أكثر من المس ، فكان أولى
بالمنع ، والهامش منه ( 6 ) ، وهما ممنوعان .
وقال الأوزاعي ، ومالك : لا يجوز حمله بعلاقته ، ولا في غلافه ( 7 ) .
ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم ( 8 ) ففي جواز مسه للمحدث
وجهان ( 9 ) .
ب - يمنع الصبي من مس الكتابة ، ولا يتوجه النهي إليه .
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 23 .
( 2 ) فتح العزيز 2 : 103 ، المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، تفسير القرطبي 17 : 227 .
( 3 ) كذا في الأصلين .
( 4 ) صحيح البخاري 1 : 7 ، مسلم 3 : 1396 / 1773 ، مسند أحمد 1 : 263 .
( 5 ) المغني 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، تفسير القرطبي 17 : 226 - 227 ، المحلى
1 : 84 ، المجموع 2 : 72 ، فتح العزيز 2 : 103 .
( 6 ) مغني المحتاج 1 : 36 ، المجموع 2 : 67 و 72 ، فتح العزيز 2 : 97 ، الوجيز 1 : 17 ، كفاية
الأخيار 1 : 50 .
( 7 ) المنتقى للباجي 1 : 343 ، المغني 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، المحلى 1 : 84 .
( 8 ) عكمت المتاع : شددته . الصحاح 5 : 1989 " عكم " .
( 9 ) الظاهر أن هذين الوجهين للشافعية ، انظر المجموع 2 : 68 ، وفتح العزيز 2 : 64 .