الماء ( 1 ) ، وهو غلط ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نص على ثلاثة أحجار ( 2 ) .
وقد قام بإزاء هؤلاء قوم أنكروا الاستنجاء بالماء ، كسعد بن أبي
وقاص ، والزبير ( 3 ) .
قال سعيد بن المسيب : هل يفعل ذلك إلا النساء ؟ . ( 4 ) وكان الحسن
البصري وابن عمر لا يستنجيان بالماء ( 5 ) .
وقال عطاء : إنه محدث ( 6 ) . وهو خطأ ، فإن الله تعالى أثنى على أهل
قبا حيث كانوا يستنجون بالماء بقوله : * ( رجال يحبون أن يتطهروا ، والله
يحب المطهرين ) * ( 7 ) .
ي - يكره الاستنجاء باليمين لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت يده
اليمنى لطعامه وطهوره ، واليسرى للاستنجاء ( 8 ) . ولو اضطر جاز ، ولو
استنجى مختارا جاز .
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 101 .
( 2 ) سنن النسائي 1 : 38 ، سنن ابن ماجة 1 : 114 / 313 - 315 ، سنن أبي داود 1 : 11 / 41 ، سنن
الدارمي 1 : 173 ، سنن البيهقي 1 : 91 .
( 3 ) المجموع 2 : 100 - 101 ، المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 121 ، نيل الأوطار 1 : 122 .
( 4 ) المجموع 2 : 101 ، المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 121 ، نيل الأوطار 1 : 122 .
( 5 ) المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 122 ، نيل الأوطار 1 : 122 .
( 6 ) المجموع 2 ، 101 ، المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 121 - 122 .
( 7 ) التوبة : 108 ، وانظر التفسير الكبير 16 : 196 ، الكشاف 2 : 214 ، مجمع البيان 3 : 73 .
( 8 ) سنن أبي داود 1 : 9 / 33 ، سنن البيهقي 1 : 113 .