ويمسحها من مؤخرها إلى مقدمها ، فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ،
ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ، ويفعل به عكس ما ذكرناه ،
ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط ، وإن شاء وزع العدد على أجزاء
المحل .
ه - الاستنجاء إن كان بالماء وجب إزالة العين والأثر ، وإن كان
بالحجارة كفى إزالة العين دون الأثر .
و - يستحب بعد البول الصبر هنيئة ثم الاستبراء ، بأن يمسح من
المقعدة إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ومنه إلى رأسه ثلاث مرات ،
وينتره ثلاث مرات ، ويتنحنح .
فإن وجد بعد ذلك بللا مشتبها لم يلتفت ، ولو وجده قبل الاستبراء
وجب غسله ، فإن توضأ قبل الاستبراء ثم وجد البلل بعد الصلاة أعاد الوضوء
خاصة .
ز - البكر كالثيب في وجوب الاستنجاء من البول بالماء ، ومن اقتصر
على الأحجار - من الجمهور ( 1 ) - أوجب الماء لو نزل البول إلى أسفل وبلغ
موضع البكارة .
ح - لو استنجى بخرقة من وجهيها حصل بمسحتين إن كانت صفيقة ،
وإلا فلا .
ط - إذا لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار ، والماء أفضل .
وذهب قوم من الزيدية ، والقاسمية ( 2 ) إلى أنه لا يجوز الحجر مع وجود
هامش
( 1 ) المغني 1 : 182 ، الشرح الكبير 1 : 122 .
( 2 ) الزيدية : هم أتباع زيد بن علي بن الحسين عليه السلام الذي قتل وصلب بالكناسة موضع
قريب من الكوفة سنة 120 وقيل 121 وقيل 122 ه وهؤلاء يقولون بإمامة كل فاطمي عالم
صالح ذي رأي يخرج بالسيف . الإرشاد للمفيد : 268 - 269 ، فرق الشيعة : 58 ، الملل
والنحل : 137 ، الفرق بين الفرق : 34 ، معجم رجال الحديث 7 : 345 / 4870 .
القاسمية : فرقة تنسب إلى القاسم بن إبراهيم طباطبا الرسي المتوفى سنة 264 ه له من
الكتب ، كتاب الأشربة ، كتاب الإمامة ، كتاب الأيمان والنذور ، وغيرها .
الفهرست للنديم : 244 ، لغت نامه دهخدا 57 : 62 " حرف القاف " .