ج - الدراهم إذا كان عليها شئ من القرآن لم يجز مسه ، وللشافعي
وجهان ، أحدهما : الجواز للمشقة ( 1 ) .
د - كتب المصحف يجوز للمحدث ، وقال الشافعي : إن كان حاملا له
لم يجز وإلا جاز ( 2 ) ، ولا يمنع من القراءة إجماعا .
ه - يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو لئلا ينال أيدي
المشركين ، ولقوله عليه السلام : ( لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ) ( 3 ) .
و - هل يختص اللمس بباطن الكف ، أو يعم أجزاء البدن ؟ إشكال .
ز - لو قلب الأوراق بقضيب جاز ، وللشافعي وجهان ( 4 ) .
ح - المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه ، دون المنسوخ تلاوته ، وهو
أصح وجهي الشافعي ( 5 ) .
ط - لا يحرم مس كتب التفسير ، وقال الشافعي : إن تميز القرآن بغلظ
خطه حرم وإلا فلا ( 6 ) .
ي - لا يحرم مس كتب الفقه ولا أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام ،
ولو تضمنت به قرآنا اختص القرآن بالتحريم .
يا - لا يحرم مس التوراة والإنجيل .
يب - لو كان على بدن المتطهر نجاسة لم يحرم عليه المس ، وإن
كانت على العضو الماس ، نعم يحرم بموضعها لأن الحدث أمر حكمي لا
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 68 - 69 ، فتح العزيز 2 : 105 - 106 : مغني المحتاج 1 : 38 ، الوجيز 1 : 17 .
( 2 ) المجموع 2 : 70 ، فتح العزيز 2 : 108 .
( 3 ) المصاحف للسجستاني : 208 ، كنز العمال 1 : 620 / 2863 .
( 4 ) المجموع 2 : 68 ، مغني المحتاج 1 : 38 ، الوجيز 1 : 17 ، فتح العزيز 2 : 103 - 104 .
( 5 ) المجموع 2 : 70 ، مغني المحتاج 1 : 37 .
( 6 ) المجموع 2 : 69 ، فتح العزيز 2 : 106 .